تتمة :
يحبى الولد الأكبر ( 1 ) الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ،
وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام .
وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ، ولا فاسد المذهب ، ويخلف الميت غير ما ذكر ،
فلو لم يخلف سواه لم يخص . وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال .
ولو كان الأكبر أنثى لم تحب ، وأعطي أكبر الذكور .
ولو كان الأكبر متعددا ، فالأقوى القسمة .
ولو تعددت هذه الأجناس أعطي في الثياب ، وفي الباقي إشكال ، أقربه إعطاء
واحد يتخيره الوارث ، وفي العمامة نظر .
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد
ومطالبه ثلاثة :
الأول في ميراث الإخوة
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال ، فإن تعددوا تشاركوا بالسوية .
وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف ، والباقي يرد عليها .
ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية ، والباقي بينهن بالسوية .
ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ، للذكر ضعف الأنثى .
ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة . ويقوم المتقرب
بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة ( 2 ) عند عدمهم ، وقسمتهم قسمتهم .
وللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا ، والباقي يرد عليه .
وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية ، والباقي يرد عليهم بالسوية ، ذكورا كانوا
أو إناثا أو بالتفريق .
هامش
( 1 ) " الأكبر " لا توجد في ( ب ، ص ) .
( 2 ) في ( ش ) و ( ه ) زيادة : " مقامهم " .