ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا
أنثى ، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان ، والفاضل بينهم على ما بيناه .
ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي
لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا .
وأولاد البنت يقسمون نصيب أمهم ، للذكر ضعف الأنثى على الأصح .
وقيل : إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد ( 1 ) .
خاتمة
:
لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين ، لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد
بالأقل من سدس الأصل ، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس . فلو
نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر .
فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الأم
استحب للأم طعمة أبويها سدس الأصل بينهما بالسوية .
ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب .
فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية ،
أو لأحدهما دون الأم .
وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة .
ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة . ولا يطعم أحدهما
أبوي الآخر .
ولا طعمة للأجداد مع الأب إلا مع وجود الأب . وكذا لا طعمة للأجداد من
الأم إلا مع وجودها ، ولا طعمة للأجداد إذا علوا .
هامش
( 1 ) وهو قول السيد المرتضى في المجموعة الثالثة : مسألة في أرث الأولاد ص 265 . وابن
إدريس : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 239 و 240 .