ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ، وللأبوين
السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى ، وللأبوين مع البنت السدسان ،
وللبنت النصف ، والباقي يرد عليهم أخماسا .
فإن كان إخوة فالرد على الأب والبنت خاصة أرباعا ، ولأحدهما معها
السدس ولها النصف ، والباقي يرد أرباعا مطلقا . ولهما مع البنتين فصاعدا
السدسان ، وللبنات الثلثان . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، والباقي
يرد أخماسا .
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى ، وللأبوين السدسان
أو لأحدهما السدس ، والباقي للبنت أو البنات .
فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين ، أو هما دون الزوجة . ومع
الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة .
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ، فللأم الثلث ، ولأحد الزوجين فرضه
الأعلى ، والباقي للأب . ومع الإخوة للأم السدس ، والباقي للأب بعد نصيب أحد
الزوجين .
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ، ويقاسم
الأبوين كأبيه . وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين ( 1 ) .
والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، ويرث كل منهم نصيب
من يتقرب به .
فلولد البنت نصيب أمه - ذكرا كان أو أنثى - وهو النصف مع الانفراد أو مع
الأبوين ، ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا .
ولولد الابن نصيب الابن - ذكرا كان أو أنثى - وهو جميع المال إن انفرد ،
والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض ، كالأبوين أو أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4
ص 269 .