المقصد الثاني
في تعيين الوراث وسهامهم
وفيه فصول :
الأول في ميراث الأبوين والأولاد
للأب المنفرد المال ، وللأم المنفردة الثلث ، والباقي يرد عليها ، فإن اجتمعا
فللأم الثلث والباقي للأب .
ومع الإخوة الحاجبين ، لها السدس والباقي للأب . ولا يرث الإخوة شيئا
وإن حجبوا .
وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية .
وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها . وللابنتين ( 1 ) فصاعدا الثلثان
والباقي يرد عليهن .
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان ،
أو السدس إن كان واحدا ، والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية .
ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما
السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ونسخة من المطبوع : " وللاثنتين " .