وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره ، بل يرد الباقي
على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
فلو خلف أبوين وبنتا وأخا ، فلكل من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولا
شئ للأخ ، بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا .
وإذا نقصت : فإن كان بسبب وصية ثبت العول . وإن كان بسبب ورثة لم يثبت ،
لاستحالة أن يفرض الله تعالى في مال ما لا يفي به .
وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، إما مع البنت أو البنات ، أو مع
الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب ، وحينئذ يدخل النقص على
البنت أو البنات ، وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب ، أو من قبلهما معا دون
باقي الورثة .
فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا : فللزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ،
والباقي للبنت .
وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين
وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت ، وكزوجة مع أخت
لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم .
قواعد الأحكام — صفحة 358
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٨