والثمن : سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل .
والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر ، والأختين فصاعدا من
الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله .
والثلث : سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين
فصاعدا من ولد الأم .
والسدس : سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الحاجب من
الإخوة ، وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .
والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ، ومع الربع كالزوج والبنت والأخت
والزوجة ، ومع الثمن كالبنت والزوجة ، ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول ، بل
يدخل النقص على الأختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج ، ومع
السدس كالبنت والأم .
ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ، ومع الثلث
كالزوجة والأم ، ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ، ولا يجتمع
مع الثمن .
ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ، والسدس كما لو انضم إليهن أم ،
ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية ، ويصح للقرابة كزوج وأبوين .
واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث ، وقد تزيد وقد تنقص .
فإذا زادت الفريضة عن الفروض : فإن كان هناك مساو لا فرض له ،
فالفاضل له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للأم الثلث ، وللزوج النصف أو
للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن كان هناك إخوة يحجبون ، فللأم السدس ،
والباقي بعد الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان ،
وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد . وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم
وإخوة من الأبوين أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأم
الثلث ، والباقي لمن تقرب بالأب .
قواعد الأحكام — صفحة 357
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٧