حرمت أبدا .
وفي الأمة إشكال ، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل .
تنبيه : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث
ليست منها ، بل هي تابعة للأوليين . فلو وقعت الثانية للسنة ، فالتي للعدة الأولى
لا غير . ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى .
أما الأمة : فإن قلنا بتحريمها في الست ، فالأقوى تبعية الثانية للأولى .
( ز ) : من فجر بعمته أو خالته ، قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا .
ولو وطء لشبهة فالأقرب عدم التحريم .
ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم . وفي بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال .
( ح ) : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على
الأصح ، إلا مع الإفضاء ، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك
الحيض والغائط على رأي ، فتحرم مؤبدا .
قيل ( 1 ) : ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر .
ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره
على إشكال .
وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ، وفي النفقة إشكال .
وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع ؟ فيه
نظر ، ينشأ من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج ، وهو
هنا ثابت في التسع ، والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف .
والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع .
ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان
بالوطء .
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 530 .