وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال
وأولادهم .
والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الدرج .
والنسب وإن بعد يمنع المعتق ، والمعتق يمنع ضامن الجريرة ، والضامن
يمنع الإمام .
وإما عن بعضه ، وهو : إما حجب الولد ، فإن الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى -
يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها ، معهما أو مع أحدهما ،
والبنتين فما زاد مع أحدهما .
ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى .
وإما حجب الإخوة ، وهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط ستة :
أ : العدد ، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا ، بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو
أربع إناث . والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم .
ب : انتفاء موانع الإرث عنهم ، وهي : الرق والقتل والكفر .
ج : وجود الأب ، فلو كان مفقودا لم يكن حجب .
د : أن يكونوا للأب أو للأب والأم ، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا .
ه : أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملا لم يحجبوا .
و : أن يكونوا أحياءا ، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب . والأقرب المغايرة ،
فلو كانت الأم أختا لم تحجب .
الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع
السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة :
النصف : وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا
انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، والزوج مع عدم الولد وإن نزل .
والربع : وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل ، وسهم الزوجة مع عدمه .