ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث ، وانتقل نصيبه إلى وارثه .
ولو سقط بجناية ، فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا ، كالتقلص
الذي يحصل طبعا لا اختيارا .
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث .
ولو طلب الورثة قسمة المال ، فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر
أمره ، وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ، ومن
ينقصه أقل ما يصيبه .
الفصل الثالث في الحجب
وهو إما عن أصل الإرث ، بأن يحجب القريب البعيد ، فلا يرث ولد ولد مع
ولد ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو
بنت ابن . وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد . وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد .
ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد والأعمام
والأخوال ، وأولادهم .
ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، سوى الأبوين والزوجين .
فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ،
ويمنعون من عداهم سوى الزوجين .
ويمنعون من يتقرب بهم ، كالإخوة يمنعون أولادهم ، والأجداد يمنعون
آباءهم وأبناءهم .
ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ،
ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا . وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة
وإن نزلوا .
والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله
وأعمام الأم وأخوالها .