وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة ؟ إشكال ( 1 ) .
ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ،
ويحتمله ( 2 ) وإن زادت المدة عن العدة . وفي المسترابة إشكال .
( ج ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا . ولو لم تكن
إحداهما لم تحرم ، سواء كانت ذات عدة بائن أولا . وإن كانت مشهورة بالزنا .
ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم .
وهل الأمة الموطوءة كذات البعل ؟ نظر .
( د ) : لو أوقب غلاما أو رجلا ، حيا ، أو ميتا - على إشكال - حرم عليه أم الغلام
أو الرجل ، وأخته ، وبنته ، مؤبدا من النسب . وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال .
ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت .
ولو سبق العقد لم تحرم . وكذا دون الإيقاب لا تحرم .
ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم .
وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا . أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة
الجميع .
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ .
( ه ) : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا - إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا -
على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل . وإن كان جاهلا فسد عقده
وجاز له العود بعد الإحلال . فإن دخل قيل ( 3 ) : تحرم مؤبدا .
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا .
( و ) : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا .
ولا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : " الأقرب نعم " . وفي ( ص ) زيادة : " نعم " .
( 2 ) " ويحتمله " ليست في ( ب ) .
( 3 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 291 .