ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة ،
فالأصح أنه لا يوجب التحريم .
ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة .
ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتقا ، ولا قيمة على الابن ، ولا
عتق مع الزنا .
ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق ، وعلى الأب فكه مع الشبهة .
ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ، ومع الزنا لا عتق .
وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئا زوجة الآخر للشبهة . فإن
حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر ، وإلا فلا .
والرضاع في ذلك كله كالنسب .
الفصل الثالث في باقي الأسباب
وفيه مسائل :
( أ ) : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا . وكذا لو قذف زوجته الصماء
والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة .
( ب ) : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه .
وإن جهل العدة والتحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلا بطل
واستأنف بعد الانقضاء .
ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ويفرق
بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى .
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا .
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ،
ومن أولوية التحريم .
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة .