المطلب الخامس المائعات
ويحرم منها خمسة :
أ : لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوءة والهرة والمرأة ، إلا للصبي .
ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه وجامده .
ب : البول ، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه - سواء كان الحيوان نجسا
كالكلب والخنزير ، أو طاهرا كالذئب والقرد - أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه ،
للاستخباث .
نعم ، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه .
ج : الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم ، وكذا ما ليس
بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا ، لاستخباثه .
أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال .
ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم
والتوابل ، وأكل . والمرق نجس على رأي .
د : الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين ( 1 ) ، سواء كانت
نبيذا أو بتعا ( 2 ) أو فضيخا ( 3 ) أو نقيعا ( 4 ) أو مزرا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهو قول المشهور ، أما القول الآخر ذهب إليه علي بن بابويه وهو في المقنع : باب شرب
الخمر ص 153 ( وهو ضعيف ) كما عن الإيضاح .
( 2 ) البتع والبتع : نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن . لسان العرب
( مادة : بتع ) .
( 3 ) الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار . لسان العرب
( مادة : فضخ ) .
( 4 ) النقيع : شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السكر : إنه نقيع
الزبيب . لسان العرب ( مادة : نقع ) .
( 5 ) في المطبوع أو مرارا والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصة .
لسان العرب ( مادة : مزر ) .