وشبهها خمسة أيام ، والدجاجة وشبهها ثلاثة . وليس في غيرها موظف ، فيستبرئ
بما يزيل حكم الجلل . ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله .
ب : وطؤ الإنسان ، فيحرم هو ونسله بذلك ، والأقرب اختصاص هذا الحكم
بذوات الأربع دون الطيور .
ولو اشتبه الموطوءة قسم القطيع قسمين ، وهكذا إلى أن يبقى واحدة .
ج : أن يشرب شئ من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد ( 1 ) ، فيحرم هو ونسله ،
ولو لم يشتد كره لحمه ، واستحب استبراؤه بسبعة أيام .
ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل . ولا يؤكل ما في جوفه .
ولو شرب بولا نجسا لم يحرم ، ويغسل ما في بطنه ويؤكل .
د : المجثمة حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت .
والمصبورة أيضا ، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت .
المطلب الرابع في الجامدات
وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة ، ولنذكر هنا أنواعا خمسة :
الأول : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها ، إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف
والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا اكتسى القشر
الأعلى ، والإنفحة ، ولا يحل اللبن على رأي .
ولو قلع الشعر أو الريش غسل موضع الاتصال .
ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا ، وقيل : يباع ممن يستحل الميتة ، ويحمل على
قصد بيع الذكي خاصة .
وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها ، صغيرة كانت أو كبيرة .
ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء ، بخلاف الدهن
النجس .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " يشتد لحمه " .