ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء ، والمسوس من الثمار
إلا بعد إزالة الدود عنه ، ويكفي الظن .
الثاني : يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة
والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه ، والنخاع والعلباء والغدد وذات
الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ .
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق .
ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم ، ولو
كان مثقوبا واللحم تحته حرم .
ولا يحرم من الذبيحة شئ ، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره .
الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه ، وكل طعام نجس بملاقاة
خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله
بعد غسله .
ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة ، لاستخباثها .
الرابع : الطين ، ويحرم قليله وكثيره ، عدا تربة الحسين ( عليه السلام ) فإنه يجوز
الاستشفاء باليسير منه ، ولا يتجاوز قدر الحمصة . ولو اضطر إليه للتداوي -
كالأرمني - فالوجه الجواز ( 1 ) .
الخامس : السموم القاتل ( 2 ) قليلها وكثيرها ، ولا بأس باليسير مما لا يقتل
قليله ( 3 ) كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والشوكران إذا مزج بغيره من
الحوائج .
ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال ، وبالجملة ، ما يخاف معه الضرر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) " الجواز " ليست في ( ص ) .
( 2 ) كذا في أغلب النسخ ، وفي بعضها : " السموم القاتلة " ، والظاهر أن الأصح هكذا : " السموم
قاتلة " .
( 3 ) " قليله " ليست في ( ص ) .
( 4 ) العبارة " إذا مزج بغيره - إلى قوله - : ما يخاف معه الضرر " سقطت من نسخة ( 2145 ) .