الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم
يكن في حجره تحريما مؤبدا ، وأخت الزوجة جمعا .
وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، إلا أن ترضى الزوجة . وله إدخال العمة والخالة
عليهما وإن كرهت المدخول عليها .
وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف .
ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق . أما النظر
واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا . وقيل ( 1 ) : إنها تحرم على أب
اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه ، دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما
وأختهما . والأقرب الكراهية .
ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف .
أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا
على الأصح .
وهل يشترط لزومه مطلقا ، أو من طرفه أو عدمه مطلقا ؟ نظر .
فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو
بعد فسخها مع البلوغ نظر .
وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن نزل . ولا تحرم بنت
الزوجة على العاقد عينا بل جمعا . فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت .
وكذا أخت الزوجة ، وبنت أخيها وأختها ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة .
ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر
بالوطء لا بالملك . ولا يحرم الملك مع الوطء .
ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر .
وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة . وللأب
التقويم مع الصغر .
هامش
( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 391 .