ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة .
ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن : فإن صدقته قبل
الدخول بطل العقد ، ولا مهر ولا متعة . وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل
بالتحريم ، ولا شئ مع العلم بالتحريم . ويحتمل مع الجهل مهر المثل .
وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق . ويحتمل
الجميع ، وبعده الجميع .
ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة
العقد ، وتجدد العلم بخبر الثقات . فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع
الدخول وجهلها ، وإلا فلا .
ولو كذبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده .
ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول . ولها إحلافه على نفي العلم ، فإن نكل
حلف على البت ، فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله .
ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له
مطالبتها به ، وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا . والأقرب أنه ليس لها
مطالبته بحقوق الزوجية - على إشكال - في النفقة .
ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى
الغلط .
ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها . وكذا المرأة ، سواء صدقه
الآخر أو لا .
ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه .
ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده .
الفصل الثاني ( 1 ) المصاهرة
كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة : " في " .