ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة
إلى سفينته .
نعم ، هو أولى ، فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد
أساء وملكه .
فلو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه ، لأنها
ليست آلة في العادة على إشكال .
ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه
بذلك نظر . أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو آلته بعد .
ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال .
ولو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم يملك ، وهو أولى . ولو كانت ضيقة ملك
على إشكال .
ولو اختلط حمام برج بحمام آخر وعسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من
ثالث ، ولو باعه من الآخر صح .
ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على
تقدير حتى يمكن التوزيع جاز ، وإلا فلا .
ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد ، ولو كان غير
محصور فإشكال .
ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني .
ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد ، وكذا مع كل أثر يدل على الملك .
ولو كان مالكا جناحيه ولا أثر عليه فهو لصائده ، إلا أن يكون له مالك معروف فلا
يحل تملكه .
ولو اشترك اثنان في الاصطياد ، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما ، وإن أثبته الأول
اختص به ، وكذا الثاني .
ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له ، ولا ضمان
قواعد الأحكام — صفحة 316
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٦