فالأقرب الإجزاء .
ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان
لم يحل .
وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا .
ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه . ولو
أصابه معترضا لم يحل . ولو سمى غير المرسل لم يحل .
لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى .
ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل .
ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم
يحل ، وإن كان بعدها حل .
ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حل ، لأنه مقطوع بعد التذكية ، سواء
ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة . ولو قطعها في الماء وأخرجها لم
يحل وإن خرجت السمكة وماتت خارجا .
المقصد الثاني في أحكام الصيد
لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل ، اتفقت الآلة أو اختلفت ،
وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت ، إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في
حكم المذبوح فيحل . ولو انعكس أو اشتبه لم يحل .
ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل .
ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب .
وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل .
ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في
بئر لم يحل .
ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل ، وقيل :