وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل ، ولو تركها عمدا لم يحل ، ولو
تركها ناسيا حل .
وصورة التسمية : بسم الله . ولو قال : بسم محمد أو بسم الله ومحمد لم يحل .
ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار بالرسالة حل ، وإن قصد
العطف ووصف محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة لم يحل .
ولو قال : الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حل .
ولو قال : الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال .
ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها .
ويجب صدور التسمية من الذابح ، فلو سمى غيره لم يحل . والأخرس
يحرك لسانه .
ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال .
ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل
يده معه .
ولو ذبح الأعمى حل ، وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال ، لعدم تمكنه من
قصد الصيد .
نعم ، يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه .
المطلب الثاني المذبوح
وهو : كل حيوان مأكول لا يحل ميته ( 1 ) ، فلو ابتلع السمكة حل .
وقد تقع التذكية على ما لا يحل أكله ، بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح ،
وهو كل ما ليس بنجس العين ، ولا آدمي ، فلا تقع على نجس العين كالكلب
والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، ولا على الآدمي وإن كان
طاهرا أو مباح الدم ، ويكون ميتة وإن ذكي .
هامش
( 1 ) في ( ص ، ش 132 ) : " ميتته " .