يحرم رميه بما هو أكبر منه ( 1 ) ، وقيل : يكره ( 2 ) .
ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته ، ولا تحرم التي
أكل منها قبله على إشكال . وموضع العضة نجس يجب غسله .
والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم ، فلو أرسل المسلم حل وإن كان
المعلم كافرا ، دون العكس .
ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة ،
وكذا السهم .
ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية ، بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل
أجزأ ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان
ممتنعا ، سواء كان وحشيا - كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش - أو إنسيا كالثور
المستعصي والجاموس الممتنع . وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها
إذا تعذر ذبحه أو نحره ، فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره .
ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل .
ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة دون الفرخ .
ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة ، وكذا لو أرسل كلبه
عليهما دفعة .
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل .
ولو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة ، فإن كانت حياة الباقي مستقرة
حل بالتذكية . ولو قطعه بنصفين حلا معا ، سواء تحركا أو لم يتحركا ، أو تحرك
أحدهما خاصة ، إلا أن يكون أحدهما حياته مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها ،
والآخر حرام .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب الصيد وأحكامه ج 3 ص 85 وابن إدريس في السرائر :
كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الصيد ج 3 ص 201 .