كتاب الصيد والذبائح
وفيه مقاصد :
الأول الآلة
يجوز الاصطياد بجميع الآلة ، كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر
والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل ( 1 ) والفخ
والبندق ، وجميع الآلات ، والسباع من الجوارح وغيرها .
ثم إن أدركه مستقر الحياة وجبت تذكيته ، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما
يقتله الكلب المعلم والسهم .
أما الكلب ، فيحل ما قتله بشروط :
أ : أن يكون معلما ، ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، وأن لا
يأكل ما يمسكه إلا نادرا . فلو أكل نادرا لم يقدح ، وكذا لو شرب دم الصيد .
ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى ، ولا تكفي المرة الأولى ، ولا ما
يتفق فيه ذلك من المرات .
ب : أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان ، رجلا كان أو امرأة .
ولو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ، ب ، 2145 ) : " القل " ولم نعثر لها على معنى ملائم من كتب اللغة ، وما أثبتناه
كما في المطبوع وبقية النسخ . والغل : جامعة توضع في العنق أو اليد ، ويقال : في رقبته غل من
حديد ، والجمع : أغلال لسان العرب ( مادة : غلل ) .