ج : أن يرسله للاصطياد . فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيدا لم يحل . وكذا
لو استرسل من نفسه .
نعم ، لو زجره فأمسك ثم أغراه صح ، بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله
فازداد عدوا . ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح
في الحل . ولو حصل من غاصب لم يملكه .
ولا يشترط عين الصيد . فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل ،
وكذا لو أرسله على صيد فصاد غيره .
ولو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل .
ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل .
د : أن يسمي عند إرساله ، فلو تركها عمدا لم يحل . ويحل لو كان ناسيا .
ولو أرسل واحدا وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا
في قتل لم يحل .
ه : استناد القتل إلى الصيد ، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل
فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة . ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن
مات في الماء بعد ذلك .
ولو غاب عن العين وحياته مستقره ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل ،
سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه .
و : أن يقتله الكلب بعقره ، فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل .
وأما السهم : فالمراد به كل آلة محددة ، كالسهم والرمح والسيف وغيرها .
ويحل مقتوله بشرط أن يرسله المسلم ، ويسمي عند إرساله ، وقصد جنس
الصيد لا عينه ، ويستند الموت إليه . فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا ،
سواء سمى أو لا .
ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ، ولو تركها ناسيا حل .
ولو أرسل ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله
قواعد الأحكام — صفحة 312
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٢