في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات
ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير ، فالحكم كما
لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف
المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول
بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها
ويرجع به على الكبيرة . ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، وتغرم الكبيرة ثلثه ،
وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال .
خاتمة
الأقرب قبول شهادة النساء منفردات ، فلا بد من الأربع . ويكفي الشاهدان ،
والشاهد والمرأتان .
ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ، ويفتقر إلى التفصيل ، فلا تسمع الشهادة به
مطلقة وتسمع في الإقرار به .
ويتحمل الشاهد بأربع شرائط : أن يعرفها ذات لبن ، وأن يشاهد الصبي قد
التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه
للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق ، ثم يشهد على القطع بأن بينهما
رضاعا محرما .
وإن شهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد ، والأقرب أنه ليس عليه
ذكر وصول اللبن إلى الجوف . ولا يكفي حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم
الثدي وحلقه يتحرك .
وتقبل شهادة أمها وجدتها ، وأم الزوج وجدته ، سواء ادعى الزوج أو الزوجة .
ولو شهدت أم الزوجة وبنتها ، أو أم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة
على الوالد .
ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت . ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث
أنها ولدته ، لترتب النفقة والميراث هنا .