مسكينا لكل مسكين مد ، وقيل : مدان حال القدرة ، ومد مع العجز ( 1 ) .
ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام ، إلا مع
الضرر كالظهار . والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف
رمضان .
ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه
فالأقرب الانتقال إلى الإطعام . ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم
يجب الانتقال ، وكذا لو تمكن من الرقبة .
ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، والأقرب وجوب أخرى .
ويجب في المساكين الإسلام والإيمان ، ولا يجب العدالة . وهل يجزئ
الفقراء ؟ إشكال ، إلا أن قلنا بأنهم أسوء حالا .
ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني ، ومن تجب نفقته عليه ، ومملوكه ، والأقرب
جوازه لمكاتبه المعسر . ولا يجوز صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة .
أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز ، وإلا فلا .
ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال .
ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها .
ويجب إعطاء العدد المعتبر ، لا ما دونه وإن زاد على الواجب .
ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد ،
سواء كرر في يوم أو أيام .
ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ، ويجوز منضمين ، فإن انفردوا احتسب كل
اثنين بواحد . والإناث كالذكور .
وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه ، بل إلى وليه .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية ونكتها : باب الكفارات ج 3 ص 64 . والمبسوط : كتاب الظهار ج 5
ص 177 . والخلاف : كتاب الظهار مسألة 62 ج 4 ص 560 .