مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه .
ولا يجزئ ما يعمل من ليف وشبهه ، ولا يجزئ البالي ولا المرقع .
ويجزئ كسوة الأطفال وإن انفردوا عن الرجال مع المكنة ، ولا يجب
تضاعف العدد .
الطرف الخامس في اللواحق
يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار ، سواء كفر بالعتق أو الصوم
أو الإطعام ، وتأخيرها عن نية العود . فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه .
ولا تجب ( 1 ) كفارة اليمين إلا بعد الحنث ، فلو كفر قبله لم يجزئه .
وكذا لا يجزئ لو قال : إن شفى الله مريضي أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله ،
وتجب عليه كفارة خلف النذر إن عوفي مريضه وصح العتق السابق . وفي وجوب
عتق عوضه إشكال .
ولو باعه ففي صحته إشكال ، وكذا في عتق عوضه .
ولو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر . ولو جرح ( 2 ) فكفر قبل الموت لم يجزئ .
ولو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم إشكال . وكذا
الحامل والمرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية .
ولا يجوز أن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا كأن يطعم خمسة
ويكسو خمسة .
وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن
عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شئ عليه .
ولو مات من عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ ، فإن أوصى
بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث ، سواء
وجب التكفير في المرض أو الصحة .
ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة . ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " ولا تجزئ " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " ولو جرح المحرم الصيد " .