ولو أعتق بعد التلبس فكذلك على إشكال . أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم
فإنه يجب الشهران قطعا . وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق .
ولا يجب نية التتابع ، بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة .
ولا يجزيه نية الصوم المفروض . ويتخير بين صوم شهرين هلاليين ، أو ثلاثين
يوما وشهرا هلاليا .
ويجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا ، ومن الثاني شيئا ولو يوما . وهل يجوز
تفريق الباقي ؟ قولان ، ولا خلاف في إجزائه .
ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن كان
مختارا استأنف ولا كفارة ، وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى ،
والسفر الاختياري قاطع للتتابع . وفي نسيان النية إشكال .
ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ، أو على الولد
على رأي ، ولا بالإكراه على الإفطار ، سواء وجر الماء في حلقه ، أو ضرب حتى
شرب ، أو توعد عليه .
وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في
أثنائه شرعا كالعيد ، أو وجوب صومه كذلك كرمضان .
ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما . ولو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى
تخرج إشكال ، أقربه الوجوب ، إلا مع الضرر .
ولو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه وعليه
الاستئناف ، إلا في الأثانين وشبهها .
ولو حاضت في أثناء الثلاثة أيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها .
ووطئ المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي .
الطرف الرابع في الإطعام
وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام . ويجب إطعام ستين