عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين
بنية التكفير المطلق ثم عجز فتصدق على ستين كذلك أجزأه عن الثلاث .
ب : لو كان عليه كفارة ظهار وإفطار رمضان فأعتق ونوى التكفير فالأقرب
عدم الإجزاء ، لعدم التعيين والاختلاف حكما . ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار
إشكال ، أقربه الوقوع عما نواه ، وهو المطلق ، وحينئذ لو عجز فالأقرب وجوب
الصوم عينا ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق ( 1 ) .
ج : لو كان عليه كفارة واشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير .
ولو شك بين ظهار ونذر فنوى التكفير لم يجزئ . ولو نوى إبراء ذمته أجزأ .
ولو نوى العتق مطلقا ( 2 ) أو الوجوب لم يجزئ . ولو نوى العتق الواجب أجزأ .
د : لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن
الأخرى صح وسرى العتق إليهما . وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح ،
لأنه ينعتق كله .
ه : لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير ففي الإجزاء
إشكال ينشأ من أن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره ، والسراية
سابقة فلا يصادف النية ملكا .
و : لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح وعين من شاء .
ز : لو اشترى بشرط العتق لم يجزئ عتقه عن الكفارة .
الطرف الثالث في الصيام
إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن انتقل فرضه في
المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين .
ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته
وكسوته لم يجب العتق ، وسواء كانت الحاجة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه
هامش
( 1 ) العبارة " ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق " ساقطة من نسخة ( ش 132 ) .
( 2 ) في ( ش 132 ) زيادة " أو التقرب " .