واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ، ويعتق على من
جرت عادته بخدمة نفسه ، إلا مع المرض .
ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق
الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع .
ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها . ولو فضل من الثياب ما
يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه .
ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن
وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع . ولو كان له ضيعة يستنميها أو
مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب .
ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء ، مع
احتمال عدمه لحرمة المال .
ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم إلا
مع الضرر كالظهار . وكذا لو كان ماله غائبا ولو كان ماله غالبا ووجد من يبيعه
نسيئة وجب الشراء . وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ، ولا يجب من دونه ،
ولا قبول الهبة .
ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق .
والاعتبار في القدرة بحال الأداء ، فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق
في ذمته .
ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق .
ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق .
ولو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال ، بل استحب .
وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحر صوم
شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى . وعلى المملوك صوم شهر واحد ، ذكرا كان
أو أنثى . ولو أعتق قبل الأداء فكالحر .
قواعد الأحكام — صفحة 302
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٢