ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن ، وإلا فلا .
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله . ويجوز من غالب قوت البلد .
ويجزئ الحنطة والدقيق والخبز والشعير والتمر والدخن . ولا تجزئ القيمة .
ويستحب الأدام مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح .
ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد ، وفي استرجاع الزائد إشكال .
ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين
منهم ، وفي الرجوع على الباقين إشكال . ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين
إطعاما وتسليما .
ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال : ملكت كل واحد مدا
فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه ونوى التكفير أجزأ .
ولو قال : خذوه فتناهبوه فمن أخذ منهم قدر مد احتسب ، وعليه التكميل لمن
أخذ أقل .
ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه ويدفعه
إلى آخر وهكذا أجزأه ، لكنه مكروه .
ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنى . ولو فرق
حرم الزائد عليه .
ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ، ومن بحكمهم من أطفالهم .
تتمة : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة ، فإذا كسى الفقير
وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، وواحدا مع العجز ، وقيل : يجزئ مطلقا ( 1 ) ،
ولا يجزئ ما لا يسمى ثوبا : كالقلنسوة والخف .
ويجزئ الغسيل من الثياب ، ويجزئ القميص والسروال والجبة والقباء
والإزار والرداء من صوف أو كتان أو حرير ممتزج ، وخالص للنساء ، وغير ذلك
هامش
( 1 ) قاله الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : كتاب الأيمان ج 6 ص 211 ، والنهاية : باب الكفارات ج 3
ص 64 .