وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ، أو نصفه ونصف مهر ( 1 )
الصغيرة ، وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلا فلا
رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع .
( و ) : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها - على إشكال فيهما - الصغيرة
ولم يدخل انفسخ النكاح ، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت ، وإن كانت
الأخت فخالة ، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة .
( ز ) : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى ،
حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا ، والصغيرة على من دخل بالكبيرة . وكذا لو تزوجتا
بواحد ثم بآخر .
( ح ) : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح ، لأن المرتضع إن كان
هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال ، وإن كان الزوجة فهي إما عمة أو خالة
لزوجها .
( ط ) : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة إلى أقاربه .
( ي ) : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا
عمتها منه ، ولا خالتها ، ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب ، لعدم
اتحاد الفحل .
ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن .
( يا ) : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة ، فليس للرجل نكاح
حلائل آبائه من الرضاع ، ولا حلائل أبنائه منه ، ولا أمهات نسائه ، ولا بناتهن منه .
( يب ) : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف
عليها من التلف ، ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون
الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه .
( يج ) : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع
هامش
( 1 ) في غير ( ب ) نصف الصغيرة .