يجب صومه بالنذر لغير عذر ، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله ، وبإفطاره خرج عن
كونه قضاء ، ولأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني ،
وهكذا . وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما أو أيتهما
هي إشكال .
ولو نذر صوم يوم ( 1 ) قدومه ( 2 ) فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية
الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال .
ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد ،
وحمل ذكر اليوم ( 3 ) على جميع ذلك اليوم .
ولو نذر إتمام صوم ( 4 ) التطوع لزمه .
ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان ، ولزوم يوم كامل . أما لو قال : بعض
يوم لا أزيد بطل .
ولو نذر صوم ( 5 ) الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان ،
إلا الخامس مع الاشتباه على رأي ، ولا يوم العيد على رأي ، وفي الحيض
والمرض إشكال .
ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال ، وقيل : شعبان ( 6 ) ،
وقيل : رجب ( 7 ) .
المطلب الرابع الحج
لو نذر إيقاع حجة الإسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل . ولو نذره
بعام استطاعته انعقد ، فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة .
هامش
( 1 ) " يوم " ليست في ( ص ) .
( 2 ) في المطبوع : " يوم قدوم زيد " .
( 3 ) في ( ص ) : " ذلك اليوم " .
( 4 ) في المطبوع زيادة " يوم " .
( 5 ) في ( ص ) زيادة " يوم " .
( 6 و 7 ) وهو قول بعض النحاة وهم الأخفش والكوفيون نقله صاحب إيضاح الفوائد : كتاب
النذر ج 4 ص 65 .