صلاة الجنازة والدعاء ، إلا مع القصد .
ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال .
ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ، ولو نوى غيرها لم تتداخلا .
ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال .
ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء .
ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان ، ووجوب ما نذره خاصة ،
وإيجاب ركعة .
ولو نذر إتيان مسجد لزم ، والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه .
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله ( 1 ) انصرف
إلى مكة .
ولو قال : أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فإن كان ممن يجب عليه
أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر ، وإلا انعقد .
ولو قال : أن أمشي وقصد معينا لزم ، وإلا بطل ، لأن المشي ليس طاعة
في نفسه .
ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزئه جوانب المسجد ، ويجب المشي من دويرة
أهله ، إلا أن يعين غيرها .
المطلب الثالث في الصوم
ويجب في مطلقه أقله ، وهو يوم كامل ، ولا يلزمه التبييت .
ولو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع والتفريق . ولو قيده بالتتابع وجب ، ولا
يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي ، فلا يجزئ
التالي . ولو عين يوما تعين .
ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر .
هامش
( 1 ) " بمكة أو بيت الله " ليست في ( ص ) .