ولو نذر الحج ماشيا وقلنا : المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا ، ويلزمه
المشي من بلده ، وقيل : من الميقات ( 1 ) ، ولو قيد أحدهما لزم .
ولو نذر الحج راكبا : فإن قلنا : إنه أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا . وإذا لم ينعقد
الوصف فيهما انعقد أصل الحج .
ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ، ويستحب أن يسوق
بدنة ، وقيل : يجب ( 2 ) ، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا . ولو كان النذر
مطلقا توقع المكنة .
ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر ، ولو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا
ولا كفارة . ولو ركب بعضا فكذلك ، وقيل : يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما
ركب ( 3 ) .
ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا . ويسقط المشي بعد طواف
النساء .
ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت إشكال . فإن أوجبناه ففي
جواز الركوب إشكال ، ثم يلزم قضاء الحج المنذور .
ولو نذر الحج في عامه فتعذر لمرض ففي القضاء إشكال ، ولا قضاء لو تعذر
بالصد .
ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب
ماله .
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال .
هامش
( 1 ) نسبه في إيضاح الفوائد : كتاب النذر ج 4 ص 66 . إلى قوم ولم يسمهم .
( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459 و 460 .
والمبسوط : كتاب الحج والعمرة ج 1 ص 303 .
( 3 ) وهو قول المفيد في المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 565 . وقول الشيخ في النهاية
ونكتها : باب أقسام النذور ج 3 ص 58 .