وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل : يحنث ( 1 ) ، فتجب به الكفارة
لا القضاء .
ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان
لم يجب أحدهما ، بل القصد .
ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو
عمرة .
ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما ، وفي انعقاد النذر إشكال .
ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا .
ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر ، وكذا الاستئجار .
ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الإسلام تداخلتا ، وإن
نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد ، وإن قصد معها لم ينعقد ، وإن أطلق
ففي الانعقاد إشكال .
ولو أخل بحجة الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن انعقد النذر ،
وكفارة خلف النذر .
وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الإسلام .
المطلب الخامس الهدي
إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم . ولو نذر إلى
غيرهما لم ينعقد على إشكال .
ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، وتعين التفريق بها ، وكذا منى ، لا غيرهما على
إشكال .
وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم . ويجزئه أقل ما يسمى هديا
منها ، وقيل : يجزئ ولو بيضة .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط على ما نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب النذر ج 4 ص 70 ولم
نعثر عليه فيه .