ولو اتفق يوم عيد أفطر ، ولا قضاء على الأقوى .
ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل : يصوم في الأول عن
الكفارة ، وفي الثاني عن النذر ( 1 ) . ويحتمل صومه عن النذر فيهما ، لأنه عذر
لا ينقطع به التتابع .
ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره . ولو قدم ليلا لم يجب
شئ .
ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد ،
وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد .
ولو نذر الصوم في بلد معين قيل : أجزأ أين شاء ( 2 ) .
ولو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر ، ولو نذر حينا وجب ستة أشهر ،
ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه .
ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح ، والأقرب
دخول رمضان . وإن نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا . ولو
أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق .
ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب ، ولم يدخل رمضان في السفر ، بل
يجب إفطاره ويقضيه ، لأنه كالمستثنى ، لقوله تعالى : " فعدة من أيام أخر " .
وهل له أن يعجل قضاء ما فاته من رمضان لسفر أو حيض أو مرض ،
أو يجب ( 3 ) عليه إلى أن يضيق رمضان الثاني ؟ إشكال ، أقربه جواز التعجيل . فلو
عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا ؟ إشكال ، فإن سوغناه ففي
إيجاب كفارة خلف النذر إشكال ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ،
ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء ، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان
هامش
( 1 ) نقله في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور وأحكامه ج 8 ص 195 .
عن الشيخ ، ولم نعثر عليه في كتبه .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) في المطبوع و ( ص ) : " أو لا يجب " .