ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل : بطل ( 1 ) ، وقيل : يباع
ويصرف في مصالح البيت ( 2 ) .
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت
أو المشهد الذي نذر له ، وفي معونة الحاج أو الزائرين .
ولو نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل . وكل من وجب عليه بدنة في نذر
ولم يجد لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه .
وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم . ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية
فإشكال . وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه إلا ما يجزئ في التضحية ، وهو
الثني السليم .
ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال ، ولم يجز الذبح . ولو
نذره في بعير معيب وجب الذبح فيها .
ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ، ولم يلزم بيعه ، إلا أن يقصده ( 3 ) فيصرف
ثمنه فيها .
ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب ، وكذا في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله )
والأقصى ، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن أتلفها ضمن قيمتها . ولو
عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ، ولو ضلت أو عطبت كذلك لم
يضمن ، ويضمن مع التفريط .
هامش
( 1 ) وهو قول ابن الجنيد في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور
ج 8 ص 203 .
وابن إدريس في السرائر : باب النذور والعهود ج 3 ص 66 .
وقول الشيخ في الخلاف : كتاب النذور مسألة 8 ج 6 ص 197 .
وقول يحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع : باب النذور والعهود ص 424 .
( 2 ) نقله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب النذر في مسائل الهدي ج 3 ص 191 .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " إلا بقصده " .