والصحة ، لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى . ووجوب المنذور مدة عمره .
ولو تجدد العجز بعد وقته وإمكانه كفر ، وإلا فلا . فلو نذر الحج في عامه
فصد سقط .
ولو نذر صوما فعجز فكذلك ، لكن روي ( 1 ) هنا : الصدقة عن كل يوم بمدين ،
والأقرب الاستحباب .
وأقسام الملتزم ثلاثة :
الأول : كل عبادة مقصودة ، كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق ،
ويلزم بالنذر ، سواء كان مندوبا أو فرض كفاية ، كتجهيز الموتى والجهاد ، أو فرض
عين ، وقيل : لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد ، لوجوبه بغير النذر ( 2 ) ، وليس
بجيد ، والفائدة في الكفارة .
ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج ، وطول القراءة في الصلاة ، والمضمضة في
الوضوء ، سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب ، وكذا الصلاة ، والوضوء ( 3 ) .
الثاني : القربات كعيادة المريض ، وإفشاء السلام ، وزيارة القادم ، ويجب
بالنذر ، وكذا تجديد الوضوء .
الثالث : المباحات كالأكل والشرب ، وفي لزومها بالنذر إشكال ، نعم ، لو قصد
التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب .
ولو نذر الجهاد في جهة تعين .
ولو نذر قربة ولم يعين تخير في الصلاة أو الصوم ، أو أي قربة شاء .
المطلب الثاني في الصلاة
وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية ، وهي ذات الركوع والسجود ، دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب حكم من نذر صياما ح 1 ج 16 ص 195 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الصوم ج 1 ص 276 .
وابن إدريس في السرائر : كتاب الصوم ج 1 ص 372 .
( 3 ) في المطبوع " والصوم " .