المقصد الثاني في النذر
( 1 )
وفيه فصول :
الأول الناذر والنذر
أما الناذر : فيشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والاختيار والقصد . فلا ينعقد
نذر الصبي وإن كان مميزا ، ولا المجنون ، ولا الكافر ، لتعذر نية القربة في حقه . نعم ،
يستحب له الوفاء لو أسلم .
ولو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو
غفلة لم يقع .
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ، وفي نذر المملوك إذن
المولى ، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر ، لوقوعه فاسدا . وإن أجاز المالك لزم ،
والأقرب عندي ما تقدم في اليمين .
ويشترط أن يكون قادرا ، فلو نذر الصوم الشيخ العاجز ( 2 ) لم ينعقد .
وأما صيغة النذر فأن يقول : إن عافاني الله - مثلا ( 3 ) - فلله علي صدقة أو صوم
أو غيرهما .
وهو إما نذر لجاج وغضب ، أو نذر بر وطاعة .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " في النذور " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : زيادة " عنه " .
( 3 ) " مثلا " لا توجد في ( ص ) .