يعني : بعد ما أكلت .
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية . وكذا يجوز استعمال
الحيل المباحة دون المحرمة .
ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده . فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة
لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة . ولو عقد الولد تمت ولا إثم .
ولو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم
منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة ، ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع
المعرفة بها . وكذا لو خاف الحبس وهو معسر .
والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا . فلو ورى الحالف الكاذب لم تنفعه
توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما .
ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى ، مثل أن يوري أنه
لا يفعله في السماء أو بالشام .
ولو أكره ( 1 ) على اليمين أنه لم يفعل فقال : ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة
جاز .
ولو اضطر إلى الجواب ب " نعم " فقال : " نعم " وعنى الإبل ، أو حلف أنه لم
يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من الأقط ، أو جملا ( 2 ) وعنى به السحاب ، أو عنزا
وعنى به ( 3 ) الأكمة جاز .
ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر ( 4 ) بالنقيضين .
ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان ( 5 ) خرج بالعدد الممكن .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " أكرهه " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " حملا " .
( 3 ) " به " ليست في ( ش 132 ) .
( 4 ) في ( ب ) : " أخبره " .
( 5 ) في ( ص ) : " الرمانة " .