وهو غلبة الظن بالوفاة ، فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه .
ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا ، سواء كان بفعله أو بفعل غيره ، كما لو حلف
أن لا يدخل فركب دابة ، أو قعد في سفينة ، أو حمله إنسان ودخلت [ به ] ( 1 ) الدابة أو
السفينة أو الحامل بإذنه . ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال .
ولا يتحقق الحنث بالإكراه ، ولا مع السهو ، ولا مع الجهل .
والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم ، كما أن الحلف على الإثبات
يقتضي الوجوب .
ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما . ولو تأول الظالم لم ينفعه .
والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد غير ظاهره مما يحتمله مثل أن يقول : هو
أخي ويقصد أنه أخوه في الإسلام ، أو المشابهة .
أو يعني بالسقف والبناء : السماء ، وبالبساط والفراش : الأرض ، وبالأوتاد :
الجبال ، وباللباس : الليل ( 2 ) .
أو يقول : ما رأيت فلانا يعني : ما ضربت ريته ، ولا ذكرته يعني : ما قطعت
ذكره .
أو يقول : جواري أحرار ويعني ( 3 ) : سفنه ، ونسائي طوالق ويعني ( 4 ) : أقاربه من
النساء .
أو يقول : ما كاتبت فلانا يعني : كتابة العبد . ولا عرفته : جعلته عريفا ، ولا
أعلمته ( 5 ) : جعلته أعلم الشفة ، ولا سألته حاجة يعني : شجرة صغيرة ، ولا أكلت له
دجاجة يعني : الكبة من الغزل ( 6 ) ، ولا في بيتي فرش أي : صغار الإبل ، ولا بارية
أي : سكين يبري بها .
أو يقول : ما لفلان عندي وديعة ويعني ب " ما " الموصولة ، أو : ما أكلت منه شيئا
هامش
( 1 ) أثبتناه من ( ب ، ش 132 ) .
( 2 ) في المطبوع زيادة " أو النساء " .
( 3 ) في المطبوع زيادة " به " .
( 4 ) في المطبوع و ( ش 132 ) زيادة " به " .
( 5 ) في ( ب ) زيادة " يعني " .
( 6 ) " الغزل " لا توجد في ( ص ) .