ولو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة ، فإن قصد
المعين وإلا احتمله واحتمل الجنس .
ولو عين فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال .
ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول به لم يحنث . ولو اطلع القاضي عليه قبل
رؤيته ففي وجوب الرفع إشكال .
ولو حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال
عند التعذر .
ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال .
وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف ، لأن المفارق هو الغريم ، أما لو
قال : لا نفترق حنث فيهما .
ولو قال : لا فارقتك حتى أستوفي حقي فأبرأه حنث على إشكال . ولو قضاه
قدر حقه ففارقه فخرج رديئا أو ناقصا لم يحنث ، وكذا لو خرج مستحقا
فأخذه صاحبه .
ولو فلسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث ، لوجوب مفارقته فهو كالمكره .
ولو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ من البراءة . أما لو ظن أنه قد بر
بذلك ففارقه لم يحنث . وكذا لو كانت يمينه : لا فارقتك ولي قبلك حق ، لم يحنث
بالإحالة والإبراء ، وفي قضاء العوض عن الحق إشكال .
ولو وكل فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث .
ولو قال : لا فارقتك حتى أفيك حقك فأبرأه الغريم لم يحنث ، ولو كان الحق
عينا فقبل هبته حنث .
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأخر حنث ، وإن تلف الطعام قبل الغد أو
مات الحالف انحلت اليمين . ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من أكله حنث .
ولو جن في يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد انحلت .