ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال .
ولو حلف أن يصلي لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة .
ولو حلف أن لا يصلي فالأقرب الحنث بالكاملة ، دون التحريم ( 1 ) إذا أفسدها .
ولو حلف أن لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث .
ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث .
ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث ، ويحنث حال
جنونه .
ولو سلم عليه حنث .
ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم .
المطلب السابع في الخصومات
لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها : فإن قصد الجفاء
حنث ، وإلا فلا .
وكذا لو حلف أن لا يدخل عليها بيتا .
ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل : يجزئ ( 2 ) ضربة واحدة بضغث فيه
العدد ، والأقرب المنع .
نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض ، ويشترط وصول كل شمراخ
إلى جسده ، ويكفي ظن الوصول . ويجزئ ما يسمى به ضاربا ، ويشترط إيلامه .
أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ، ولا يبر بالسوط
الواحد مائة مرة ، هذا في الحد والتعزير . أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ،
ولا كفارة .
ولو حلف على الضرب حنث باللطم واللكم والضرب بغير العصا ، لا بالعض
والخنق وجز الشعر المؤلم .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " بالتحريمة " .
( 2 ) في ( ب ) : " يجزئه " .