وأشار إلى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة .
ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب .
ولو استجد باب آخر فدخل به حنث ، سواء أزيل الباب الأول أو بقي .
ولو قلع الباب وحول إلى دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله ، لأن الاعتبار
في الدخول بالممر لا بالمصراع .
ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول
الخشب إلى الثاني .
ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث .
ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك
مع الرقية ، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا ، لانقطاع تصرف المولى عن
أمواله .
ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها .
ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل . أما لو قال : لا
ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي والمستقبل . ولا يحنث بما خيط من غزلها ، أو
كان سداه منه إذا ذكر الثوب .
ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال . ولا يحنث لو فتقه
واتزر به .
وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله : لا أكلت هذا ، أو لا كلمته .
ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله : لا كلمت عبدا ، أو لا أكلت لحم
سخلة فكلم من أعتق ، أو أكل لحم بقرة . ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة
كقوله : لا كلمت هذا العبد ، أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر .
ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث
إشكال ، وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين .
ولو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث .
قواعد الأحكام — صفحة 277
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٧