ولو قال : لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث
بدخولها ، وعدمه ، للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف .
ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم
يستثنه حنث ، وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي . أما لو
قال : لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية أو النطق لم يحنث ، ولو لم
يستثنه مع العلم حنث .
ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالسار ( 1 ) ، سواء تعدد أو اتحد .
ولو قال : من يخبرني استحق الثاني ، ومن بعده مع الأول .
ولو قال : أول من يدخل داري ( 2 ) فدخل واحد استحق وإن لم يدخل غيره .
ولو قال : آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته ، لأن إطلاق الصفة
يقتضي وجوده حال الحياة .
ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ .
والتسري وهو : وطء الأمة ، وفي جعل التخدير شرطا نظر .
ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله .
ولو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه : كرأسه ويده .
ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث .
المطلب السادس الكلام ( 3 )
لو قال : والله لا كلمتك فتنح عني حنث بقوله : " تنح عني " دون الأول .
ولو قال : أبدا لم يحنث به ، أو : الدهر ، أو : ما عشت ، أو : كلاما حسنا أو قبيحا .
ولو علل مثل : لأنك حاسد أو مفسد فإشكال ، ويحنث لو شتمه .
ولو كاتبه لم يحنث ، وكذا لو راسله ، أو أشار إليه ( 4 ) إشارة مفهمة .
ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " بالبشارة " .
( 2 ) " داري " ليست في المطبوع .
( 3 ) في بعض النسخ : " في الكلام " .
( 4 ) " إليه " ليست في ( ش 132 ) .