ولو قال : لا أستخدمه فخدمه بغير أمره لم يحنث . ولو حلف لا يبيع أو لا
يشتري أو لا يتزوج فتوكل في هذه العقود فالأقرب الحنث .
ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه .
وكذا في امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد . ويحنث لو قال : زوجة زيد أو عبده .
ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث إشكال . ولا يحنث بالأكثر
قطعا ، وبالعكس في الشراء .
ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها ، كالهدية والنحلة والعمرى
- على إشكال - والوقف والصدقة .
ولو قال : لا أتصدق لم يحنث بالهبة .
ولو حلف على المال انطلق على العين والدين ، والحال والمؤجل وإن كان
المديون معسرا والعبد الآبق والمدبر ، فلو حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع
دون المكاتب وأم الولد ، وفي المنفعة كإجارة الدار نظر .
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف وإن لم تكن
مسكنه ، لا المسكونة بأجرة وغيرها .
ولو حلف على مسكنه دخل المستعار والمستأجر ، وفي المغصوب إشكال .
ولا يدخل الملك مع عدم السكنى .
واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة . فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها ،
أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه ، أو لا يكلم زوجته فطلقها ، أو لا يستخدم عبده
فباعه انحلت اليمين .
ولو قيد بالإشارة كقوله : لا دخلت هذه الدار لم تنحل اليمين . ولو جمع
- كقوله : لا دخلت دار زيد هذه ، أو لا استخدمت هذا عبد زيد - فالأقرب بقاء
اليمين مع عدم الإضافة .
ولو قال : لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة ، أو لا كلمت هذا الرجل