ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويا ،
وإلا فلا . ولا يحنث بالكعبة والحمام ، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وكذا
الدهليز والصفة .
ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال .
ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى المدة ، كالابتداء حنث بهما ، وإلا
فبالابتداء . فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها لم يحنث بالمقام فيها . وكذا لو قال : لا
آجرت هذه الدار أو : لا بعتها أو : لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء خاصة .
ولو قال لا سكنت وهو ساكن بها أو : لا أسكنت زيدا وهو ساكن حنث
بالاستدامة والابتداء ، ويبر بخروجه عقيب اليمين . ولو عاد لا للسكنى بل لنقل
متاعه وعيادة مريض بها وشبهه لم يحنث . وكذا لو قال : لا أركب وهو راكب أو : لا
ألبس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة . وفي التطييب إشكال ، أقربه الحنث
بالابتداء خاصة .
ولو حلف لا يسكن حنث بالمكث ( 1 ) ساعة يمكنه الخروج فيها . ولو أقام لنقل
رحله وقماشه لم يحنث . ولا يجب نقل الرحل والأهل ولا يحنث بتركهما مع
خروجه بنية الانتقال .
ولو حلف لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء والاستدامة . ولو انتقل أحدهما بر .
ولو كانا في بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب وغلق فليسا
بمتساكنين ، بخلاف ما لو لم ينفردا بغلق .
ولو كانا في دار فخرج أحدهما وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا
وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث . ولو تشاغلا ببناء الحاجز
وهما متساكنان حنث .
ولو قال : لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا ثم سكنا
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " بالمسكن " .