ولا يسري التحريم إلى النسل على رأي .
ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة ، وتلزمه
الكفارة معجلا على إشكال ، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد ( 1 ) ، أو فيه شئ ( 2 ) من
قبله . ولا يحنث لو هلك لا بسببه .
ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث .
ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان لم يحنث . وكذا لو
حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه .
ولو حلف لا يطعم أو لا يذوق حنث بالأكل والشرب والمص .
ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى الخبز والتمر والزبيب واللحم
واللبن ، لأنها تقتات ( 3 ) في بعض البلدان ، وكذا غيرها مما يقتاته ( 4 ) بعض الناس ،
وإلى عادة بلده ، وهو الأقرب .
ويحنث بالحب الذي خبزه مقتات . ولا يحنث بالعنب والخل والحصرم .
والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر والجامد والمائع دون
الماء ، وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب . ويحنث في الشعير بالحبات
التي في الحنطة منه ، إلا أن يقصد المنفرد .
ولو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته فإن استحالت أجزاؤه وتغير
اسمه - مثل أن يحلف : لا أكلت هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير
زرعا - لم يحنث ، وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه - مثل : لا أكلت هذا الرطب فيصير
تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا ، أو هذا الحمل فيصير كبشا ، أو هذا العجين فيصير
خبزا - فإنه يحنث .
ولو تغيرت الإضافة - مثل : لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمرو - حنث ،
إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " الغداء " .
( 2 ) في ( ش 132 ) ، ص ) : " أو بشئ " .
( 3 ) في ( ص ) : " يقتات بها " .
( 4 ) في ( 2145 ) : " فيما يقتاته " .