أبا مع احتمال القصاص ، لأن حكم الأب معه حكم الأحرار ، ولا قصاص لمملوك
على مالكه في غيره إجماعا .
ولو جنى ابن المكاتب لا يفديه إن منعنا شراءه .
ولو جنى ابنه على عبده لم يكن له بيعه .
ولو جنى ( 1 ) على عبد مولاه فللمولى القصاص أو الأرش .
وأما الجناية عليه ، فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت عمدا ، ويثبت
الأرش . وإن كان الجاني المولى [ فالأرش ] ( 2 ) للمكاتب لا للسيد .
ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني قيمته لسيده .
ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى وجبت الدية ، لأن اعتبار الضمان بحالة
الاستقرار ويكون للورثة .
ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد ، وليس للمولى منعه
منه . وإن عفى على مال ثبت له ، وإن عفى مطلقا فالأقرب الجواز ، لأن موجب
العمد القصاص ، وليس للسيد مطالبته باشتراط مال ، لأنه تكسب وليس للسيد
إجباره عليه .
أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد ( 3 ) الاقتصاص كان للمولى منعه على
إشكال . ولو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش .
ولو أبرئ الجاني من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى . وإذا قتل
المكاتب فهو كما لو مات . هذا حكم المشروط .
وأما المطلق : فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه . فإن جنى
- حينئذ - على حر أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتص منه في العمد . وإن
جنى على مملوك أو من انعتق أقل منه فلا قصاص ، بل عليه من أرش الجناية بقدر
هامش
( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " ابنه " .
( 2 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع و ( ش 132 ) .
( 3 ) في ( ب ) : " فإن أراد " .