الإقرار به .
وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه ، فإن فعل وقف على الإجازة ، أو الأداء .
وليس له التسري من دون إذنه ، ولا يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه ، فإن حملت
فالولد رق له ، ولا يعتق عليه ، فإن أدى عتق وعتق الولد ، وإن عجز رقا معا .
وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه ، ولا يعير دابته ، ولا يهدي
هدية ، ولا يحج .
وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال ، ولا يرفع يده عن المبيع قبل قبض
الثمن .
وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذنه ، فإن بادرت وقف على الإجازة . وهل له
أن يشتري من ينعتق عليه ؟ الأقرب ذلك مع الإذن ، لا بدونه .
وله قبول الوصية له به والهبة إذا لم يكن في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا .
وإذا اشتراه أو قبله في الوصية ملكه ، وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن
ملكه ، ولا ينعتق عليه .
فإن عجز ورد في الرق استرقهما المولى وإن أدى عتقا معا . وكسبه للمكاتب ،
لأنه ملكه ، ونفقته عليه ، لأنه ملكه لا من حيث القرابة .
ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصح . ولو أعتقه سيده عتق ، وكان القريب معتقا
أيضا كما لو أبرأه .
ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه .
وللمكاتب أن يشتري امرأته ، والمكاتبة زوجها ، وينفسخ النكاح .
ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته ( 1 ) أو بعضه انفسخ النكاح .
وإذا أعتق بإذن مولاه كان الولاء موقوفا ، فإن مات رقيقا استقر للسيد ، وإن
أعتق يوما فله . فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون للسيد وللمكاتب
موقوفا .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " فإن ورثته " .