يده مال بقي حصة المشتري على الرقية .
ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع بيع كله
وبطلت الكتابة ، إلا أن يفديه السيد ، فتبقى الكتابة بحالها .
ولو أدى إلى السيد أولا ، فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولي الجناية
لم يصح الدفع ، وإلا صح وعتق ، ويكون الأرش في ذمته ، فيضمن ما كان عليه قبل
العتق ، وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف . وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه
بذلك ، لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله . وإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو
دفعه .
ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطأ . فإن كان
ما في يده يفي بالجميع فله الفك ، وإن لم يكن معه مال تساووا في قيمته بالحصص ،
ويستوي الأول والآخر في الاستيفاء . وكذا لو حصل بعضها بعد التعجيز .
ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وبطل حق الآخرين . ولو عفى على
مال شارك . ولو أبرأه البعض استوفى الباقون .
ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل . ولو أوجبنا الفك بالأرش
وزاد هنا لم يكن له ذلك إلا بإذن مولاه .
فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه ، كما لا
يقتص منه في قتل الولد .
ولو جنى على غيره فهل له فكه بالأقل ؟ يبني على جواز شرائه ابتداء .
ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص إن أوجبته حسما للجرأة ،
وليس له العفو على مال . وكذا إن كانت خطأ لم يثبت لها حكم ، إذ لا يجب للسيد
على عبده مال .
ولو كانت الجناية عليه ، فإن كانت خطأ فهدر ، وإن كانت عمدا فله القصاص ،
إلا أن يكون أباه .
ولو جنى المكاتب عليه لم يقتص منه ، لأن السيد لا يقتص منه لعبده وإن كان
قواعد الأحكام — صفحة 250
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥٠